وترتكز هذه الترقية على التنقيط والملاحظات العامة والتقييد في جدول الترقي وتدخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما ت تم وفق أنساق محددة. وفيما يتعلق بالتنقيط فإنه بمثابة تقييم عام لأداء الموظف خلال السنة وفق قواعد معينة.
ويحدد الفصل
28 من قانون الوظيفة العمومية الإطار الع ـ ام للتنقيط ويرجع الاختصاص بشأن التنقيط إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو لمن فوض له بذلك. ومن حق الموظف أن يطلع على النقطة
الممنوحة له باستثناء النظرة العامة التي لها
صبغة السرية، وهي تعبير كتابي عن القيمة المهنية
للموظف.
وهنا لابد من التذكير أنه
لا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية موظف إلا إذا
كان مقيدا في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة كل سنة
تطبيقا للفصل 33 من قانون الوظيفة العمومية.
في هذا الإطار، يجدر التنبيه إلى أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل كلجان للترقي ينبغي أن تراعي في تركيبتها عدم إمكانية موظف (عضو في اللجنة) مرتب في ر ت ب ة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة، كما أن الموظف (العضو في اللجنة) المقيد في لائحة الترقي لا يجوز له أن يشارك في مداولة اللجنة. وترمي هذه الإجراءات إلى جعل عمل. وسنعود لهذا 1 اللجان الثنائية عملا موضوعيا بعيدا عن أي تأثير شخصي الموضوع بتدقيق أكثر ضمن مسطرة الترقية في الدرجة بالاختيار باعتبار أن هذه الأخيرة تستوجب كل الشروط النظامية المعمول بها في مسطرة الترقية في الرتبة.
كي لانطيل عليكم نترككم لتحميل دليل الترقية في الرتبة وتصفح بقية صفحات هذا الدليل من أجل الإحاطة بجميع جوانب موضوع الترقية في الرتبة.
⏪ لا تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك بالضغط على الرابط :